طلب الإنشاء:-
يقدم طلب إنشاء الجامعة الي الوزارة من :-
- وكيل المؤسسين بالنسبة للجامعة الخاصة.
- شخص طبيعي أو شخص إعتباري أو منهما معاً أو مؤسسة ذات نفع عام بالنسبة للجامعات الأهلية مشفوعاً بالآتي:
- إسم الجامعة ومقرها.
- أهداف الجامعة.
- أسماء المؤسسين وجنسياتهم وبياناتهم (السيرة الذاتية)
- الموارد البشرية والمقومات المادية المتاحة للجامعة.
- موقع الجامعة وحق الجامعة فى الأرض التي ستقام عليها ومراحل الإنشاء.
- رأس المال المخصص ونسبة مشاركة كل مؤسس فيه.
- دراسة جدوي إقتصادية معتمدة من محاسب قانوني.
- مشروع اللائحة الداخلية للجامعة.
- الكليات والمعاهد العليا المتخصصة والوحدات البحثية التي تتكون منها الجامعة.
- تشكيل مجلس الجامعة واللجان المنبثقة منه وإختصاصاتها.
- ما يقترح من أعداد وشروط قبول الطلاب.
- القواعد العامة للمنح المخفضة أو المجانية للطلاب المصريين.
- الشهادات العلمية التي تمنحها الجامعة ونظم المناهج والإمتحانات.
- خطة الجامعة فى مجال تعيين أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة
- خطط التعاون مع الجامعات المصرية و الأجنبية و العربية (على أن تكون التؤمة مع جامعة من الجامعات العالمية ذات السمعة المرموقة)
- التاريخ المقترح لبدء الدراسة .
- كيفية التصرف فى أموال الجامعة حال تعثرها.
- إثبات إيداع مبلغ (20) مليون جنيها بأحد البنوك المعتمدة تحت حساب الجامعة تحت التأسيس.
- يعرض الوزير طلب إنشاء الجامعة الخاصة أو الأهلية ومرفقاته علي مجلس الجامعات الخاصة مشفوعاً برأيه.
- يتولى المجلس فحص طلب الإنشاء.
- فحص طلب الإنشاء من قبل مجلس الجامعات الخاصة.
يتولى المجلس فحص طلب الإنشاء وبمراعاة ما يلي:
- مدي قدرة الجامعة علي الإسهام فى رفع مستوى التعليم والبحث العلمي.
- القدرة على توفير التخصصات الحديثة والنادرة.
- القدرة علي الربط بين أهداف الجامعة وإحتياجات المجتمع المتطور.
- توافر الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لتحقيق اهداف الجامعة.
(على المجلس إبداء الرأى بالقبول أو الرفض فى خلال (3) شهور من تاريخ إحالة الطلب إلية ويتم إخطار مقدم الطلب بالقبول أو الرفض خلال (30) يوما من تاريخ الموافقة أو الرفض)
فى حالة الموافقة علي الإنشاء يقوم مقدم الطلب خلال (6) شهور من تاريخ إبلاغه بالموافقة بتقديم المستندات التالية وإلا يعتبر طلب الإنشاء كان لم يكن ما لم يوافق الوزير علي مد هذا الموعد :
- المشروع الإبتدائي للجامعة (الرسومات والتصميمات الهندسية التفصيلية – المنشآت الجامعية وأجهزتها ومرافقها – قاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات بما يتناسب مع أعداد الطلاب) .
- أسماء المرشحين لعضوية مجلس الأمناء فيما عدا ممثل الحكومة للجامعات الأهلية.
- أسماء مراقبي الحسابات المرشحين.
- تعهد بنقل ملكية أو حق إنتفاع العقارات المتخصصة للجامعة إليها علي ان يتم النقل فور صدور قرار رئيس الجمهورية بإنشاء الجامعة.
_______________________________________________
يشكل المجلس لجنة فنية لفحص جميع البيانات والمستندات المقدمة لإنشاء الجامعة الخاصة أو الأهلية وعلي أن تقدم اللجنة تقريرها خلال (3) شهور من تاريخ إحالة الأوراق إليها ويمكن إخطار مقدم الطلب بأى ملاحظات لإستكمال المطلوب خلال أجل يحدده المجلس.
_______________________________________________
يصدر المجلس توصيته النهائية في شأن طلب إنشاء الجامعة خلال (3) شهور من تاريخ تقديم اللجنة الفنية تقريرها ويرفع المجلس الموافقة إلي الوزير لإتخاذ إجراءات إستصدار القرار الجمهوري بإنشاء الجامعة بعد موافقة مجلس الوزراء.
- تتقدم الجامعة باللوائح الداخلية للكليات التى ترغب في بدء الدراسة بها.
- تتقدم الجامعة باللوائح الي لجنة القطاع المختص بالمجلس الاعلي للجامعات لمراجعة اللوائح والموافقة عليها وتكوين لجنة من أساتذة التخصص للوقوف علي الإمكانيات البشرية و المادية لهذه الكليات.
- عند ورود موافقة المجلس الأعلي للجامعات لبدء الدراسة يقوم مجلس الجامعات الخاصة بتشكيل لجنة من (3) من أساتذة وممثل الرقابة الإدارية وممثل الكلية الفنية العسكرية لزيارة الجامعة وإعداد تقرير كامل عن الإمكانيات البشرية والمادية للجامعة.
- تقوم أمانة المجلس بإعداد مذكرة بالتصريح ببدء الدراسة للعرض على السيد الوزير لإصدار قرار بدء الدراسة فى الكليات التى استوفت المقومات المادية والبشرية لذلك.
لا يجــــــــــــــــــــــــــــــــــوز
- أن يكون بين مؤسسين الجامعة الخاصة أو الأهلية أحد من رؤساء الجامعات الحكومية ونوابها وعمداء الكليات بها.
- عدم إخطار الوزارة قبل إجراء أى تعديل فى البيانات أو المستندات التي صدر قرار إنشاء الجامعة وفقا لها على أن يحال الإخطار الي المجلس ليوصي بما يراه ويصدر الوزير قرارة بالقبول أو بالرفض خلال (3) شهور من تاريخ الإخطار.